الشيخ فاضل اللنكراني
344
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 2 : لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الأمّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الأُمّ ، ولا أثر للانتساب إلى الأب فالأخ للأب والأُمّ بحكم الأخ للأُمّ ( 1 ) . مسألة 3 : لو اعترف الرجل بعد اللَّعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به ، بل لا يرث الولد أقارب